ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٠ - الحديث ١٠
[الحديث ٩]
٩ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٠]
١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَشَارَ
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على اشتراط إذن الأب، و
يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي أو الصبية أو المجنون أو
المجنونة، فإنهما ينقضان النكاح إن أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى
غيرهما من الأولياء كالوصي و الحاكم. و يمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه دليل
كالجد، أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب. الحديث التاسع:
قوله: و لم يكن لها خلافه أي: يكره لها خلاف الأب أو يحرم، و لكن لو امتنعت لم يمض العقد و بطل لقوله بعد ذلك" فإن أنكرت العقد لم يكن للأب إكراهها" و يمكن حمل الكلام الثاني على ما إذا أنكرت قبل العقد و هذا على ما إذا أنكرت بعده، لكن الشيخ و غيره حملوه على الأول، و حاصل كلامه القول بالتشريك و عدم صحة عقد أحدهما بدون الآخر.
الحديث العاشر: موثق كالصحيح